( ويكره فرش القبر بالساج ) لاستلزامه الإِتلاف المنهي عنه من دون رخصة ( إلّا مع الحاجة ) كنداوة القبر ؛ للخبر : إنه ربما مات الميت عندنا ويكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : « ذلك جائز » (١) .
( وتجصيصه ) بإجماعنا ، كما عن التذكرة والمبسوط ونهاية الإِحكام والمنتهى (٢) ؛ للمستفيضة الناهية عنه ، منها الخبر (٣) : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه » (٤) .
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الباطن والظاهر والابتداء وبعد الاندراس .
وربما خص الكراهة بالباطن دون الظاهر ؛ جمعاً بينه وبين ما دلّ على أمر مولانا الكاظم عليه السلام بتجصيص قبر ابنته ووضع لوح عليه (٥) .
وربما جمع بتخصيص الكراهة بما بعد الاندراس .
ولا شاهد عليهما . فإذاً الكراهة مطلقاً أقوى ، ويحمل الخبر على وجود داع لم نطّلع عليه .
وربما يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والعلماء والصلحاء ؛ استضعافاً لخبر المنع ، والتفاتاً إلى أن في ذلك تعظيماً لشعائر الإِسلام وتحصيلاً لكثير من
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ١٨٨ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ١ .
(٢) التذكرة ١ : ٥٤ ، المبسوط ١ : ١٨٧ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٤ ، المنتهى ١ : ٤٦٣ .
(٣) في « ح » و « ل » : الخبر الموثق .
(٤) التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٧ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ١ .
(٥) الكافي ٣ : ٢٠٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠١ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب الدفن ب ٣٧ ح ٢ .