( و ) ينزح ( سبع لموت الطير ) المفسَّر بالحمامة والنعامة وما بينهما كما في السرائر وغيره (١) ، وبالدجاجة والحمامة إمّا خاصة كما عن الصدوق (٢) ، أو بزيادة : « ما أشبههما » كما عن الشيخين وغيرهما (٣) .
للإِجماع في الغنية ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الرضوي (٤) ، لكن فيه اعتبار عدم التفسخ ومعه فعشرون .
وفي الصحيح : « في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب : ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء » (٥) .
ولم يستبعد المصنف في غير الكتاب العمل به (٦) .
وفي رواية : « في الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاث » (٧) .
وجمع بينهما في الاستبصار وبين ما دلّ على السبع تارة بالتفسخ وعدمه ، واُخرى بالجواز والفضل (٨) .
( و ) كذا ( لاغتسال الجنب ) فيها مطلقاً ، كما في كتب المصنف (٩)
____________________
(١) السرائر ١ : ٧٧ ؛ وانظر نهاية الإِحكام ١ : ٢٥٩ ، وتحرير الأحكام : ٥ .
(٢) المقنع : ١٠ .
(٣) المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والطوسي في المبسوط ١ : ١١ ، والنهاية : ٧ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ .
(٤) فقه الرضا « عليه السلام » : ٩٢ ، المستدرك ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢ .
(٥) المتقدم في ص : ٤٢ .
(٦) انظر المعتبر ١ : ٧٠ .
(٧) المتقدمة في ص : ٤٤ .
(٨) الاستبصار ١ : ٤٤ .
(٩) المعتبر ١ : ٧٠ ، الشرائع ١ : ١٤ .