وعن الوسيلة (١) ؛ للمرسل في المبسوط عنهم عليهم السلام : « لا يدفن في قبر واحد اثنان » (٢) وفحوى ما دلّ على كراهة حملهما على جنازة (٣) ، مع ما فيه من احتمال تأذي أحدهما بالآخر وافتضاحه عنده .
وعن ابن سعيد النهي عنه إلّا لضرورة (٤) . والأصل حجة عليه ، وضعف إسناد الناهي يمنعه من الاستناد إليه .
أما لو حفر قبر فيه ميت ليدفن فيه ميت آخر فعن المبسوط والنهاية الكراهة هنا أيضاً (٥) ، إلّا أن في المبسوط ما يشعر بإرادته منها التحريم (٦) ، وحكي عن المنتهى والنهاية والتحرير والتذكرة (٧) .
وعلّله المصنف بصيرورة القبر حقاً للأول (٨) . وفيه منع . وغيره باستلزامه النبش المحرّم (٩) . وفيه : أن الكلام في إباحة الدفن نفسه لا النبش ، وأحدهما غير الآخر .
فإذاً القول بالكراهة أقوى ، إلّا أنه على التحريم إجماع المسلمين كما عن الذكرى (١٠) ، وهو أحوط وأولى .
كل ذا مع الاختيار ، ولا كلام في الجواز مع الاضطرار ، وروي عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال للانصار يوم اُحد : « احفروا ووسّعوا وعمّقوا
____________________
(١) الشرائع ١ : ٤٣ ، القواعد ١ : ٢١ ، الوسيلة : ٦٩ .
(٢) المبسوط ١ : ١٥٥ .
(٣) الوسائل ٣ : ٢٠٨ أبواب الدفن ب ٤٢ .
(٤) الجامع للشرائع : ٥٧ .
(٥) المبسوط ١ : ١٨٧ ، النهاية : ٤٤ .
(٦) لأنه قال بعد ذلك : وإن وجد فيه عظاماً أو غيرها ردّ التراب ولم يدفن فيه .
(٧) المنتهى ١ : ٤٦٤ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٣ ، التحرير ١ : ٢٠ ، التذكرة ١ : ٥٤ .
(٨) المعتبر ١ : ٣٠٦ .
(٩) كما في الحدائق ٤ : ١٤١ .
(١٠) الذكرى : ٦٤ .