في معصية الله غسّل كما يغسّل الميت وضمّ رأسه إلى عنقه » الحديث (١) .
ولكن في مقاومته للأصل المعتضد بالشهرة إشكال . والأحوط عند الفقير عدم إجراء أحكام الشهيد عليه وإن كان الإِجراء لا يخلو عن قوة .
وكيف كان : لا يجري عليه الأحكام إلّا ( إذا مات في المعركة ) ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، فحينئذ ( لا يغسل ولا يكفّن ) إلّا إذا جرّد فيكفّن حينئذ ، ذكره جماعة (٢) ، وأشعر به بعض المعتبرة (٣) .
( بل يصلّى عليه ويدفن بثيابه ) وجوباً إجماعاً حكاه جماعة (٤) ، وعن المعتبر أنه إجماع أهل العلم كافة خلا شذوذ من العامة (٥) .
والنصوص به مستفيضة كالصحيح أو الحسن يقول : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ، إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ولكن صلّى عليه » (٦) .
وبمعناه غيره من الصحاح وغيرها (٧) .
وظاهرها الاكتفاء في وجوب التغسيل بإدراك المسلمين له حيّاً وإن لم
____________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ١٧٩ ، ١٨٠ أبواب غسل الميت ب ١٤ ، ١٥ ح ٥ ، ١ .
(٢) منهم العلامة في القواعد ١ : ١٧ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٦٦ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١١١ .
(٣) الكافي ٣ : ٢١٠ / ١ ، الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٥ ، الوسائل ٢ : ٥٠٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٧ .
(٤) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، والعلامة في نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٧ .
(٥) المعتبر ١ : ٣٠٩ .
(٦) الكافي ٣ : ٢١٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٣ ، الوسائل ٢ : ٥١٠ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٩ .
(٧) المتقدمة في ص : ٤٥٧ .