والسراويل إلّا ان يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك » (١) .
فلا دلالة فيه ؛ لاحتمال عود الضمير إلى الأخير ؛ مضافاً إلى ضعف سنده ، ومخالفته لعموم الصحاح وغيرها الدالة على الأمر بدفنه بثيابه ، ولا ريب في شمولها لكثير ممّا فيه ، ولذا اقتصر الأكثر على دفنها خاصة ونزع ما عداها ، ومنها السراويل ( والفرو ) على إشكال فيه وإن كان الظاهر عدم إطلاق الثوب عليه عرفاً فنزعه لازم ظاهراً .
وهنا أقوال اُخر ضعيفة المستند والمأخذ ، والمحصّل من الأدلة ما ذكرناه وفاقاً للأكثر .
( الخامسة : إذا مات ولد الحامل ) في بطنها فإن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحاً بعلاج فعل ، وإلّا ( قطع واُخرج ) بالأرفق فالأرفق ، إجماعاً كما عن الخلاف (٢) .
ويتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّر فالرجال المحارم ، فإن تعذّر جاز أن يتولاه غيرهم للضرورة ، والخبر : في المرأة في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : « لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء » (٣) .
والرضوي : « إن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه » (٤) .
وقصور الأسانيد منجبر بالعمل .
( ولو ماتت هي دونه شقّ جوفها ) وجوباً ( من الجانب الأيسر وأُخرج )
____________________
(١) الكافي ٣ : ٢١١ / ٤ ، الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٩ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٢ ، الخصال : ٣٣٣ / ٣٣ ، الوسائل ٢ : ٥١٠ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ١٠ .
(٢) الخلاف ١ : ٧٢٩ .
(٣) الكافي ٣ : ١٥٥ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٨ ، قرب الإِسناد : ١٣٦ / ٤٧٨ ، الوسائل ٢ : ٤٧٠ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٣ ، وفي الجميع بتفاوت يسير .
(٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ١٤٠ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١ .