بطنها ) (١) ورواه الشيخ في التهذيب عنه عن ابن اُذينة مقطوعاً (٢) . وهو وإن ضعف إلّا أن الأول مسند إلى الإِمام ، وإرساله غير ضارّ ؛ لإِجماع العصابة في الراوي على تصحيح ما يصح عنه وغير ذلك ، مضافاً إلى أن الظاهر كون البعض هو ابن اُذينة الثقة بقرينة رواية الشيخ ، فتأمل .
فلا وجه للتأمل في الوجوب ، وبه أفتى المقنعة والنهاية والسرائر والمبسوط والمهذّب والجامع والشرائع (٣) .
وليس في عدم التعرض له في باقي الأخبار دلالة على عدمه ؛ إذ محطّ النظر فيها ليس إلّا جواز الإِخراج وعدمه ، وفيه مع ذلك الصيانة عن هتك حرمتها والمثلة بها وتسهيل لتغسيلها .
( السادسة : إذا وجد بعض الميت وفيه صدر ) كما عن السرائر (٤) ، أو الصدر وحده أيضاً كما عن الكتب الآتية ( فهو كما لو وجده كلّه ) فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، كما في الشرائع وعن صريح النهاية والمبسوط والمراسم والسرائر (٥) ، وظاهر المقنعة والخلاف والوسيلة والمعتبر (٦) ؛ لذكرهم الصلاة عليه المستلزمة للأحكام الباقية .
للأولوية المستفادة من ثبوتها فيما عدا الصدر ممّا وجد فيه العظم بالإِجماع ، كما عن الخلاف والمنتهى (٧) .
____________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠٦ / ١ ، الوسائل ٢ : ٤٦٩ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٧ ، الوسائل ٢ : ٤٧١ ، أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٧ .
(٣) المقنعة : ٨٧ ، النهاية : ٤٢ ، السرائر ١ : ١٦٩ ، المبسوط ١ : ١٨٠ ، المهذَّب ١ : ٥٥ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، الشرائع ١ : ٤٤ .
(٤) السرائر ١ : ١٦٧ .
(٥) الشرائع ١ : ٣٧ ، النهاية : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٨٢ ، المراسم : ٤٦ ، السرائر ١ : ١٦٧ .
(٦) المقنعة : ٨٥ ، الخلاف ١ : ٧١٥ ، الوسيلة : ٦٣ ، المعتبر ١ : ٣١٧ .
(٧) الخلاف ١ : ٧١٦ ، المنتهى ١ : ٤٣٤ .