سلّار (١) . ومستنده غير واضح ، والقاعدة توجب التكفين ، فهو كسائر الأحكام ـ دون الصلاة ـ متعيّن إن لم يجمع علىٰ خلافه . وإلّا ـ كما هو الظاهر ـ كان اعتبار ما في المتن أحوط ؛ لعدم الدليل على لزومه ، مع أن الأصل ينفيه ، وفاقاً للمعتبر وغيره (٢) .
ويمكن أن يقال : لم يقع الإِجماع إلّا على عدم التكفين بالقطَع الثلاث ، ولا يستلزم ذلك الإِجماع على عدم القطعة الواحدة ، فالإِجماع المخرج عن القاعدة مختص بما عدا القطعة الواحدة ، فيقتصر في تخصيصها عليه ، وتجب هي لعمومها . وهو قوي .
( قال الشيخان ) وأكثر الأصحاب ( لا يغسل السقط إلّا إذا استكمل شهوراً أربعة ) (٣) فيغسّل حينئذ ، قيل : ولا يعرف فيه خلاف إلّا من العامة (٤) . وهو ظاهر المحكي عن المعتبر (٥) .
للمرفوع : « إذا تمّ للسقط أربعة أشهر غسّل » (٦) .
والموثق : عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : « نعم كل ذلك يجب إذا استوى » (٧) .
وضعف الأول منجبر . والثاني في نفسه معتبر ، ودلالته واضحة بملاحظة المعتبرة المستفيضة الدالة على حصول الاستواء بالشهور الأربعة ، ففي
____________________
(١) الشرائع ١ : ٣٨ ، قواعد الاحكام ١ : ١٧ ، سلّار في المراسم ٤٦ .
(٢) المعتبر ١ : ٣١٩ ؛ وانظر الذخيرة : ٩١ .
(٣) المفيد في المقنعة : ٨٣ ، الطوسي في الخلاف ١ : ٧١٠ .
(٤) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٠٧ .
(٥) المعتبر ١ : ٣١٩ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٦٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٢ أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ٢ .
(٧) الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٢ ، الوسائل ٢ : ٥٠١ أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ١ .