وجوه .
( ولو كان لدونها ) لم يجب تغسيله ، وعن المعتبر أنه مذهب العلماء خلا ابن سيرين (١) . وفي صريح الرضوي كمفهوم الخبرين دلالة عليه .
نعم ( لفّ في خرقة ودفن ) ومستند اللف غير واضح ، بل في الرضوي المتقدم وغيره الاقتصار على الدفن بدمه الظاهر في عدم اللف ، ولذا خلا عنه كلام الشيخ وغيره . ولكنه منقول عن المفيد وسلّار والقاضي والكيدري (٢) . وهو أحوط .
( السابعة : ) يشترط في الغاسل المماثلة أو المحرمية فـ ( لا يغسّل الرجل إلّا الرجل ) أو ذات محرم له ( وكذا المرأة ) لا يغسّلها إلّا المرأة أو ذو محرم لها على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإِجماع عن المعتبر (٣) ، وبه صرّح جماعة (٤) ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة .
ففي الصحيح : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء قال : « يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل » (٥) .
خلافاً للمفيد فأوجب التغسيل من وراء الثياب (٦) ، ونحوه عن ابن زهرة
____________________
=
٣١٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٦ .
(١) المعتبر ١ : ٣٢٠ .
(٢) المفيد في المقنعة : ٨٣ ، سلّار في المراسم : ٤٦ ، القاضي في المهذَّب ١ : ٥٦ ، نقله عن الكيدري في كشف اللثام ١ : ١٠٨ .
(٣) المعتبر ١ : ٣٢٣ .
(٤) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٣٩ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٩٦ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٠٩ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، الوسائل ٢ : ٥٢١ أبواب غسل الميت ب ٢١ ح ٤ .
(٦) المقنعة : ٨٧ .