( وكذا ) لوقوع ( الكلب لو خرج حياً ) على الأشهر الأظهر ؛ للصحيح (١) .
خلافاً للحلّي ، فأربعون (٢) ؛ إلحاقاً له بغير المنصوص ، بناءً على عدم عمله به بناءً على أصله . وهو وإن اقتضى نزح الجميع إلّا أنّ ما دل على الأربعين في موته يدل على ثبوته هنا بطريق أولى . وهو ضعيف .
( و ) كذا ينزح ( للفأرة إن تفسّخت ) كما في الخبر (٣) ، أو تسلّخت كما في آخر (٤) سبع كما فيهما ، بلا خلاف في الظاهر .
وما يوجد في بعض نسخ الكتاب وكلام جماعة من الأصحاب (٥) من إلحاق الانتفاخ بالتفسخ ، لا دليل عليه سوى الإِجماع في الغنية (٦) ، المؤيد بكلام الجماعة . ولعلّه لعدم ثبوته في مثل المقام اقتصر على ما في الكتاب طائفة .
ودعوى الحلّي كونه أول درجة الملحق به (٧) غير مسموعة ، سيّما في مقابلة العرف واللغة ، وقد حكم المصنف بعد نقله بغلطه (٨) .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ١ .
(٢) السرائر ١ : ٧٦ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١ / ٨٣ ، الوسائل ١ : ١٤٧ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٣ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩ / ١١٠ ، الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ١ .
(٥) كالمفيد في المقنعة : ٦٦ ، والحلبي في الكافي : ١٣٠ ، وسلّار في المراسم : ٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٥ ، وابن سعيد في الجامع : ١٩ .
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ .
(٧) السرائر ١ : ٧٧ .
(٨) المعتبر ١ : ٧١ .