الخلاف (١) ، وفي المعتبرة جواز تقبيلها إلى الست كما في كثير منها (٢) ، أو الخمس كما في بعضها (٣) .
نعم : يؤيده الموثق المتقدم حيث سئل في ذيله : عن الصبية ولا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها » .
لكن ليس نصاً في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد رجل أولى بها ، نعم ظاهر في المنع إذا وجد . إلّا أنه لا يقاوم الإِجماع المحكي في نهاية الإِحكام المصرّح بالجواز هنا (٤) . ولكنه أحوط .
( ويغسّل الرجل محارمه ) المحرّمات عليه مؤبداً بنسب ( أو رضاع ) (٥) أو مصاهرة بلا خلاف في الجملة ؛ للنصوص المستفيضة ، وعليه الإِجماع عن التذكرة (٦) .
ويشترط في المشهور كونه من وراء الثياب ؛ للأمر به في المعتبرة المستفيضة ، منها الموثق : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء هل تغسّله ؟ فقال : « تغسّله امرأته أو ذات محرم ، وتصبّ عليه النساء الماء من فوق الثياب » (٧) .
وآخر : عن الرجل يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان ، كيف يصنع في غسله ؟ قال : « تغسّله عمته
____________________
(١) الحدائق ٣ : ٣٩٧ .
(٢) انظر الوسائل ٢٠ : ٢٣٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٧ ح ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧ .
(٣) الكافي ٥ : ٥٣٣ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٧ ح ٣ .
(٤) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٣١ .
(٥) ما بين القوسين ليست في « ش » .
(٦) التذكرة ١ : ٣٩ .
(٧) الكافي ٣ : ١٥٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٥ ، الوسائل ٢ : ٥١٧ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٤ .