ومعه امرأته يغسّلها ؟ قال : « نعم واُمه واُخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » (١) .
والخبر : « إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء جميعاً ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه » (٢) .
ولا يخلو عن القوة ـ لولا الشهرة العظيمة ـ كما عن ظاهر الكافي والإِصباح والغنية (٣) ، وبه صرّح بعض الأصحاب (٤) ؛ لتقديم النص على الظاهر ، سيّما مع اعتضاده بالأصل والإِطلاقات واستصحاب حلّية التكشف حال الحياة ؛ مع احتمال كون الأمر بذلك لعارض خارجي كوجود أجنبي أو أجنبيات كما يشعر به بعض ما تقدّم من الروايات ؛ مضافاً إلى ظهور سياق بعضها باتحاد حكم الزوجة والمحارم في ذلك ، وسيأتي أن الحكم فيها للاستحباب .
( وكذا ) الحكم ( في المرأة ) تغسّل محارمها من وراء الثياب .
وإطلاق العبارة كالمصرّح به في كلام جماعة (٥) إطلاق الحكم بالجواز . خلافاً للأكثر فخصّوه بحال الاضطرار ؛ لعموم الخبر : « لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة » (٦) . واختصاص المجوّزة بصورة الاضطرار . وعورض بالأصل
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٨ / ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٦٩٩ ، الوسائل ٢ : ٥١٦ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١ ، الوسائل ٢ : ٥١٩ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٨ .
(٣) الكافي : ٢٣٦ ، حكاه عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ١٠٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٤) كصاحب الكفايه : ٦ .
(٥) منهم العلّامة في نهاية الإِحكام ٢ : ٢٣١ ، السبزواري في الكفاية : ٦ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٠٩ .
(٦) التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢١ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٧ .