وإطلاقهما كصريح الثالث حجة عليهما في الأول ، مضافاً إلى ما تقدم ، وعدم دليل عليه في تغسيل الزوجة صاحبها إلّا الموثق الأوّل والثالث وليسا نصّاً ؛ لاحتمال كون الأمر بالصب فوق الثياب لمانع خارجي من وجود أجنبية كما يشعران به . فتأمل . والاحتياط في هذه المسائل أولى .
( الثامنة : من مات محرماً كان كالمحلّ ) في الأحكام حتى ستر الرأس على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإِجماع في الخلاف (١) ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص الصحيحين (٢) ؛ والموثق : « يصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيباً » (٣) .
والصحيح : عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ فحدّثني : « أن عبد الرحمن ابن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ، ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر ، فصنع به كما صنع بالميت ، وغطّى وجهه ولم يمسّه طيباً ، قال : وذلك في كتاب علي عليه السلام » (٤) .
ونحوه الموثق لكن فيه : « وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه » (٥) وهو أوضح دلالةً .
خلافاً للمرتضى والعماني والجعفي (٦) ، فأوجبوا كشف الرأس ، وزاد
____________________
(١) الخلاف ١ : ٦٩٧ .
(٢) الأول :
التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٣٨ ، الوسائل ٢ : ٥٠٤ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٤ .
الثاني :
التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥ ، الوسائل ٢ : ٥٠٤ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٤ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٦٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٤ ، الوسائل ٢ : ٥٠٣ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٢ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٣ / ١٣٣٧ ، الوسائل ٢ : ٥٠٤ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٣ .
(٥) الكافي ٤ : ٣٦٨ / ٣ ، الوسائل ٢ : ٥٠٥ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٨ .
(٦) نقله عن المرتضى العماني وفي المعتبر ١ : ٣٢٦ ، وعنهما الجعفي في الذكرى : ٤١ .