الأخير كشف الرِّجلين ؛ لدلالة النهي عن تطييبه على بقاء إحرامه . وفيه منع .
وأضعف منه الخبر : « من مات محرماً بعثه الله ملبّياً » (١) .
وأما الخبر : « لا تخمروا رأسه » (٢) فلم يثبت عندنا ، مع عدم مكافأته لأخبارنا .
نعم : ربما كان في الاكتفاء في الأخبار بالأمر بتغطية الوجه خاصة إشعار به ، إلّا أنه لا يعارض ما وقع من التصريح بعموم أحكام المحلّ له سوى التطييب ، مع أنه مفهوم ضعيف ، مع ما عرفت من النص الصريح بتخمير الرأس .
( لكن لا يقرب الكافور ) بتغسيله بمائه أو بتحنيطه به ، إجماعاً كما عن الغنية والمنتهى (٣) . وعليه دلّت الأخبار المتقدمة ، لكون الكافور طيباً قطعاً ، مع التصريح بعدم التحنيط في بعضها .
وربما احتمل في بعض العبارة اختصاص المنع بالحنوط (٤) . ولا وجه له .
( التاسعة : لا ) يجوز أن ( يغسل ) المسلم ( الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه بين المسلمين ) (٥) لكون الكل عبادة توقيفية ووظيفة شرعية موقوفة على الثبوت عن صاحب الشرع ، ولم يصل إلينا فيها رخصة ، ففعلها بدعة ؛ مع ما عليه من الإِجماع كما في الذكرى (٦) ، والتهذيب عن الاُمة (٧) ، وقوله سبحانه : ( وَمَن
____________________
(١) الفقيه ١ : ٨٤ / ٣٧٩ ، الوسائل ٢ : ٥٠٥ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٦ .
(٢) المعتبر ١ : ٣٢٧ ، المستدرك ٢ : ١٧٧ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٥ .
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، المنتهى ١ : ٤٣٢ .
(٤) انظر كشف اللثام ١ : ١٢١ .
(٥) في المختصر المطبوع : لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين .
(٦) الذكرى : ٤٢ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٣٥ .