كلّ ذا إذا كان الخروج قبل التكفين . أما بعده فلا يجب إجماعاً ؛ لاستلزام الإِعادة المشقة العظيمة ، وعليه في المنتهى الإِجماع من أهل العلم كافة (١) .
( السادس : ) في بيان وجوب ( غسل من مسّ ميتاً ) .
اعلم أنه ( يجب الغسل بمس الآدمي ) إذا مات ( بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على ) الأشهر ( الأظهر ) للصحاح المستفيضة وغيرها ، ففي الصحيح : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » (٢) .
ويستفاد من إطلاقه كغيره وجوبه بعد البرد مطلقاً ولو غسّل ، بل ربما أشعر بذلك بعضها كالصحيح : « من غسّل ميتاً فليغتسل » قال : « وإن مسّه ما دام حاراً فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل » قلت : على من أدخله القبر ؟ قال : « لا غسل عليه إنما يمس الثياب » (٣) ونحوه غيره (٤) .
وهو صريح الموثق : « كلّ من مسّ ميتاً فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسّل » (٥) .
إلّا أن في الصحيح : « مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقُبلة ليس به بأس » (٦) .
____________________
(١) المنتهى ١ : ٤٣١ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٤ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب غسل المس ب ١ ح ٣ .
(٣) الكافي ٣ : ١٦٠ / ١ ، التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٣ ، الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب غسل المس ب ١ الحديث ١٤ .
(٤) ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب غسل المس ب ٤ ح ٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٣ .
(٦) الفقيه ١ : ٨٧ / ٤٠٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب غسل المس ب ٣ ح ١ .