وفي الحسن : « لا بأس بأن يمسّه بعد الغُسل ويقبّله » (١) .
وأوضح منهما الصحيح : « إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل » (٢) .
وهذه الأخبار هي المفتى بها عندهم دون تلك ، وعليه الإِجماع عن المنتهى (٣) ، وحملها على الاستحباب غير بعيد .
وخلاف المرتضى (٤) القائل بالاستحباب مطلقاً شاذ ، ومستنده بحسب السند والدلالة قاصر (٥) ؛ إذ ليس المستفاد منه إلا كونه سنّة غير فريضة ، وهي أعم من الاستحباب ، فيحتمل الوجوب الثابت من جهة السنّة النبوية في مقابل ما استفيد وجوبه من الآيات القرآنية الذي يطلق عليه الفريضة في الأخبار المعصومية (٦) . ويقوّى هذا الاحتمال بتعداد الأغسال الواجبة بإجماع الاُمة في الأغسال المسنونة فيه .
ثم إن قضية الأصل وحمل إطلاقات النصوص على الظاهر المتبادر منها عند الإِطلاق القطع بعدم وجوب الغُسل بمسّ الشهيد كما عن المعتبر (٧) .
وفي وجوب الغُسل بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان ، أقربهما العدم ؛ للأصل ، وعدم انصراف إطلاق النصوص إلى مثله .
( وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء اُبينت من حي أو
____________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٢ ، الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٢ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب غسل المس ب ١ ح ٥ .
(٣) المنتهى ١ : ١٢٧ .
(٤) كما نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٥١ .
(٥) انظر الوسائل ٣ : ٣٠٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٨ .
(٦) انظر الوسائل ٦ : ٤٠١ أبواب التشهد ب ٧ .
(٧) المعتبر ١ : ٣٤٨ .