ميت ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإِجماع في الخلاف (١) ؛ للمرسل المنجبر ضعفه بالشهرة : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل » (٢) .
وهو كالصريح في الأوّل ، ويستفاد من فحواه حكم الثاني ، مضافاً إلى الرضوي فيه : « وإن مسست شيئاً من جسد أكله السبع فعليك الغُسل إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه » (٣) .
فخلاف المعتبر (٤) للأصل ـ المخصَّص بالخبرين والإِجماع المنقول ـ ضعيف .
وفي إلحاق العظم المجرّد بها إشكال ، والأحوط ذلك وإن كان في تعيّنه نظر . وليس في الخبر النافي للبأس عن مس العظم الذي مرّ عليه سنة (٥) دلالة عليه ، فتأمل .
( وهو ) أي غسل المس ( كغسل الحائض ) في وجوب الوضوء معه على الأشهر الأظهر ، وعدمه على غيره ، وقد مرّ تحقيقه .
____________________
(١) الخلاف ١ : ٧٠١ .
(٢) الكافي ٣ : ٢١٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٤ أبواب غسل المس ب ٢ ح ١ .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل المس ب ٢ ح ١ .
(٤) المعتبر ١ : ٣٥٣ .
(٥) الكافي ٣ : ٧٣ / ١٣ ، التهذيب ١ : ٢٧٧ / ٨١٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٣ ، الوسائل ٣ : ٢٩٤ أبواب غسل المس ب ٢ ح ٢ .