أفضل » (١) .
وفي بعض الأخبار : « إن الغسل أربعة عشر وجهاً ، ثلاثة منها غسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل وإن لم يجد الماء تيمم ، فإن وجدت الماء فعليك الإِعادة ، وأحد عشر غسلاً سنّة : غسل العيدين والجمعة » الخبر (٢) .
ويؤيده درجة في قرن المستحبات في الأخبار ، ففي الصحيح : « ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة ويغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه » (٣) .
وفيه أيضاً : « لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنّة ، وشمّ الطيب ، والبس صالح ثيابك » الحديث (٤) .
ويعضده الرخصة في بعض الأخبار للنساء في تركه في السفر ، بل في بعضها في الحضر أيضاً كالمروي في الخصال : « ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر ، ويجوز لها تركه في الحضر » (٥) .
وبهذه الأدلة يصرف ظاهر لفظ الوجوب والأمر في الصحاح المستفيضة وغيرها ، مضافاً إلى الوهن في دلالة الوجوب فيها على المعنى المصطلح ، بناءً على كثرة استعماله في بحث الأغسال في المستحبة منها إجماعاً .
( ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ) إجماعاً ، فلا يجوز
____________________
(١) مسند أحمد ٥ : ١٥ ، سنن ابن ماجه ١ : ٣٤٧ / ١٠٩١ ، سنن الترمذي ٢ : ٤ / ٤٩٥ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٣ ، المستدرك ٢ : ٤٧٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١ .
(٣) الكافي ٣ : ٤١٧ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٠ / ٣٢ ، الوسائل ٧ : ٣٩٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٤٧ ح ٢ .
(٤) الكافي ٣ : ٤١٧ / ٤ ، الوسائل ٧ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٤٧ ح ٣ .
(٥) الخصال : ٥٨٥ / ١٢ ، وفيه « ولا يجوز لها تركه في الحضر » ، المستدرك ٢ : ٥٠٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ٣ ح ٣ .