بين العشاءين (١) .
( و ) منها : غسل ( ليلة النصف منه ) كما عن الشيخين وغيرهما (٢) ؛ ولعلّه لما أسنده ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان ، عن مولانا الصادق عليه السلام : « يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه » (٣) .
وفضّل الشيخ في المصباح غسلها على سائر ليالي الأفراد (٤) ، والشهيد على أغسالها سوى الْاُولى وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين (٥) .
( و ) منها : غسل ( ليلة سبع عشرة ) منه ( و ) ليلة ( تسع عشرة ) منه ( و ) ليلة ( إحدى وعشرين ) منه ( و ) ليلة ( ثلاث وعشرين ) منه الإجماع كما عن المعتبر (٦) ـ والأخبار ، منها الصحيح : « [ الغسل ] في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي اُصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم عليه السلام وقبض موسى عليه السلام . وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين » (٧) .
____________________
(١) الإِقبال : ٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٤ ح ٦ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
(٢) المفيد في المقنعة : ٥١ ، الطوسي في التهذيب ١ : ١١٤ ، والمصباح : ١١ ؛ وانظر المعتبر ١ : ٣٥٥ .
(٣) الإِقبال : ١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٤ ح ١ .
(٤) مصباح المتهجّد : ١١ .
(٥) النفلية : ٨ .
(٦) المعتبر ١ : ٣٥٥ .
(٧) التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .