أنه كتب إلى المأمون : « من محض الإِسلام : . . . وغسل الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ، ودخول مكة والمدينة ، والزيارة ، والإِحرام ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وسبعة عشر ، وتسعة عشر ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وهذه الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله » (١) .
وقصور السند منجبر بما مرّ ، فلا يعارضه المرسل : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميتاً ، والغسل للإِحرام » (٢) ونحوه الرضوي (٣) .
إلّا أن الأحوط المحافظة عليه ، كما عن العماني (٤) .
( و ) منها : غسل ( زيارة النبي صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ) قطع به الأصحاب ، ونصّت عليه الأخبار . إلّا أن أكثرها اقتصرت على الزيارة بحيث تحتمل زيارة البيت خاصة كما صرّحت به بعض المعتبرة (٥) .
ولا ريب في الاستحباب لزيارة النبي صلّى الله عليه وآله والأمير والحسين والرضا عليهم السلام ؛ لكثرة الأخبار .
وبالتعميم نص الرضوي : « والغسل ثلاثة وعشرون » وعدَّ منها غسل زيارة البيت ، وغسل دخوله ، وغسل الزيارات (٦) .
والمروي في التهذيب عن العلاء بن سيّابة عن مولانا الصادق عليه السلام : في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) قال : « الغسل عند لقاء
____________________
(١) العيون ٢ : ١٢٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٦ .
(٢) التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢٧١ ، الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٦ ، الوسائل ٢ : ١٧٤ أبواب الجنابة ب ١ ح ٤ .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٢ ، المستدرك ٢ : ٤٩٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١ .
(٤) نقله عن العماني في المختلف : ٢٨ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١ .
(٦) تقدّم مصدره في الهامش ٣ من نفس الصفحة .