كل إمام » (١) .
وروى ابن قولويه في كامل الزيارات في زيارة مولانا الكاظم والجواد عليهما السلام ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن عليه السلام وفيه قال : « إذا أردت موسى بن جعفر ومحمد بن علي عليهما السلام فاغتسل وتنظف » الحديث (٢) .
وروى فيه أيضاً في زيارة أبي الحسن وأبي محمّد عليهما السلام وقال : روي عن بعضهم أنه قال : « إذا أردت زيارة قبر أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام وأبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام تقول إن وصلت ـ بعد الغسل ـ وإلّا أومأت بالسلام » الخبر (٣) .
( و ) منها : الغسل ( لقضاء صلاة الكسوف ) والخسوف بشرط الاحتراق والترك متعمداً ، كما عن الهداية ومصباح الشيخ واقتصاده وجمله وخلافه والنهاية والمبسوط والكافي والمهذّب والمراسم ورسالة علي بن بابويه والنزهة والجامع والشرائع والمعتبر والغنية والإِصباح والسرائر (٤) ، نافياً فيه الخلاف عن عدم الشرعية إذا انتفى الشرطان . وهو الأظهر ؛ للأصل ، والصحيح المروي في الخصال : « وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فاغتسل واقض الصلاة » (٥) .
____________________
(١) التهذيب ٦ : ١١٠ / ١٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٩٠ أبواب المزار ب ٢٩ ح ٢ .
(٢) كامل الزيارات : ٣٠١ .
(٣) كامل الزيارات : ٣١٣ ، المستدرك ١٠ : ٣٦٤ ، أبواب المزار ب ٧٠ ح ٣ .
(٤) الهداية : ١٩ ، مصباح المتهجد : ١٢ ، الاقتصاد : ٢٥٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٨ ، النهاية : ١٣٦ ، المبسوط ١ : ١٧٢ ، الكافي : ١٣٥ ، ١٥٦ ، المهذَّب ١ : ٣٣ ، المراسم : ٥٢ ، نقله عن ابن بابويه في المختلف : ٢٨ ، النزهة : ١٦ ، الجامع للشرائع : ٣٣ ، الشرائع ١ : ٤٥ ، المعتبر ١ : ٣٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، حكاه عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ١١١ ، السرائر ١ : ١٢٥ .
(٥) الخصال : ٥٠٨ / ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٤ .