أدلة الاستحباب والكراهة والاكتفاء فيها بذكر واحد فضلاً عن جماعة .
ويستفاد من فحوى الرواية ـ مضافاً إلى ما فيها من العلّة العامة ـ الاستحباب للتوبة عن الكفر أصلياً كان أو ارتدادياً ، مضافاً إلى ما روي من أمره صلّى الله عليه وآله بعض الكفار حين ما أسلم بالاغتسال (١) . وفيه نظر ؛ لاحتمال كونه عن جنابة ، نعم : في أدعية السرّ : « يا محمّد ، ومن كان كافراً وأراد التوبة والإِيمان فليطهّر لي ثوبه وبدنه » الخبر (٢) . فتأمل .
وعن أحمد ومالك وأبي ثور : إيجابه للتوبة عن كفر (٣) .
( و ) منها : الغسل ( لصلاة الحاجة و ) صلاة ( الاستخارة ) ممّا ورد له منهما الغسل ، لا مطلقاً ، مع احتماله ؛ لإِطلاق المعتبرة كالرضوي : « وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى » (٤) .
ونحوه غيره ولكن في الأخير خاصة (٥) .
وعلى الحكم في الجملة الإِجماع عن الغنية وظاهر المعتبر والتذكرة (٦) .
( و ) منها : الغسل ( لدخول الحرم ) إجماعاً كما عن الغنية (٧) ؛ للمعتبرة منها الصحيح في تعداد ما فيه الغسل : « وإذا دخلت الحرمين » (٨) .
( و ) لدخول ( المسجد الحرام ) كما في أكثر الكتب ، إجماعاً كما عن
____________________
(١) الجعفريات : ١٧٥ ، المستدرك ٢ : ٥١٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٢ ح ٣ ، ورواه في مسند أحمد ٥ : ٦١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٦ / ٥٩ .
(٢) الجواهر السنية : ١٧٥ .
(٣) راجع المغني لابن قدامة ١ : ٢٣٩ .
(٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٢ ، المستدرك ٢ : ٤٩٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١ .
(٥) فلاح السائل : ٦١ ـ ٦٢ ، المستدرك ٢ : ٤٩٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٢ .
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المعتبر ١ : ٣٥٩ ، التذكرة ١ : ٥٨ .
(٧) الغنية ( الجوامع الفقيهة ) : ٥٥٥ .
(٨) الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ ، التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١ .