وهو مع ضعفه غير دال . واعتبار دلالته بمفهومه فرع العمل بمنطوقه . وحمل الفطيم على المشارف عليه فرع وجود القرينة المومية إليه ، مع كونه حينئذ أخص من المدعى .
خلافاً للحلبيين ، فأوجبا الثلاث له (١) ، مدعياً عليه أحدهما الإِجماع ، لكنّه عبّر بالطفل الشامل للاُنثى .
ومستندهما من النص غير واضح . وربما يحتج لهما بما في الصحيح الموجب نزح دلاء لقطرات البول (٢) . وهو كما ترى .
( وكذا ) ينزح دلو واحد ( في ) موت ( العصفور ) بضم عينه ، على الأشهر الأظهر ؛ للموثق : « وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد » (٣) .
خلافاً لظاهر المنقول عن الصدوقين ، فخصّاه بالصَعوة (٤) ـ المفسَّرة في القاموس بالعصفور الصغير (٥) ـ للرضوي (٦) .
والأول أوْلى ؛ للشهرة ، ودعوى الإِجماع عليه في الغنية (٧) ، فانجبر بهما ضعف (٨) الخبر ويترجح ، مضافاً إلى حجيته (٩) في نفسه على الأصح .
وبه يخص ما في الصحيح من نزح دلاء لموت شيء صغير فيها (١٠) ، وإن
____________________
(١) أبو الصلاح في الكافي : ١٣٠ ، وإبن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ .
(٢) الكافي ٣ : ٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٤ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٦ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٨ ، الوسائل ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ٢ .
(٤) حكاه عن والد الصدوق في معالم الفقه : ٧٩ ، والصدوق في المقنع : ١٠ .
(٥) القاموس المحيط ٤ : ٣٥٤ .
(٦) فقه الرضا « عليه السلام » : ٩٣ و ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٣ .
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهيه ) : ٥٥٢ .
(٨) ليست في : « ح » و« ل » .
(٩) في « ش » و « ل » : حجيه الأخير .
(١٠)
الكافي ٣ : ٦ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢ الوسائل ١ :
١٨٠
=