نفي البُعد عن العمل به بعض المتأخرين (١) ؛ وكذا ما في بعض الأخبار من الأمر بنزح سبع أو خمس في مطلق الطير (٢) . ولو احتيط بهما بل وبالأوّل كان أوْلى .
( و ) كذا الحكم في ( شبهه ) في المشهور . ومستندهم غير واضح ، اللهم إلّا أن يدّعى استفادته من الخبر المتقدم بنوع من الاعتبار .
وفسِّر العصفور بما دون الحمامة ؛ وشبهه بمضاهيه في الجسم والمقدار . ولا يخفي ما بينهما من التنافي .
والحكم معلّق عليه في المشهور بقول مطلق .
خلافاً للراوندي ، فخصّه بمأكول اللحم (٣) ، احترازاً عن الخفّاش .
ولا دليل عليه سوى توهّم كونه مسخاً ، ونجاسته مطلقاً .
وهما في محلّ المنع ، مع كونه أخص من المدّعى .
( ولو غيّرت النجاسة ماءها ) فعلى المختار من عدم انفعالها بالملاقاة يكفي زوال التغير بالنزح مطلقاً ؛ للمستفيضة ، منها الصحيح المتقدم في أول بحث البئر المعلّل (٤) .
ومنها : الصحيح الآخر : « فإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » (٥) .
وينبغي حمل غيرها ـ كالصحيح « فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة
____________________
= أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٦ .
(١) كصاحب معالم الفقه : ٧٩ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٣ و ٢٣٥ / ٦٧٥ و ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ و ٣٧ / ٩٧ و ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٦٨ أبواب الماء المطلق ب ١٨ ح ٥ و ٨ .
(٣) نقله عنه في المنتهى ١ : ١٦ .
(٤) في ص : ٣٠ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧ .