بطريق أولى .
خلافاً لآخرين ؛ للأصل ، وتعذّر ضابط تطهيره فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع .
وفرض حصول العلم كما هو المتحقق في أكثر الأوقات يدفعه ، وهو مسلّم في غيره .
( ولا ينجس (١) لبئر بالبالوعة ) التي تُرمي بها المياه النجسة مطلقاً ( وإن تقاربتا ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وللخبرين المنجبرين ، ففي أحدهما : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة [ أذرع ] وأقل وأكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء » (٢) .
( ما لم تتصل نجاستها بها ) .
ومعه فينجس مطلقاً على الأشهر ، أو مع التغير على الأظهر .
وفي اعتبار العلم أو الاكتفاء بالظن في حصول الأمرين قولان ، أقواهما الأول ، وأحوطهما الثاني . وعلى ذلك ينزّل ما في الحسن المضمر من تنجّسها بقرب البالوعة إليها بأقل من ثلاثة أذرع أو أربعة (٣) .
( لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة ) مطلقاً ( أو كانت ) رخوة مع كون ( البئر فوقها ) قراراً .
( وإلا ) بأن تكون الأرض رخوة وقرارهما متساوياً أو قرار البالوعة أعلى
____________________
=
٩٢ .
(١) في « ش » زيادة : ماء .
(٢) الكافي ٣ : ٨ / ٤ ، الفقيه ١ : ١٣ / ٢٣ ( وفيه ذيل الحديث ) ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٩ ، الوسائل ١ : ٢٠٠ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٧ . وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر .
(٣) الكافي ٣ : ٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٨ ، الوسائل ١ : ١٩٧ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ١ .