الحدث بماء الورد مطلقا (١) ؛ لرواية شاذة (٢) متروكة بالإِجماع ، ومع ذلك سندها ـ لاشتماله على سهل ومحمّد بن عيسى عن يونس ـ غير مكافئ لأسانيد معتبرة ، من حيث اعتضاد تلك بالشهرة ( العظيمة ) (٣) وما تقدّم من الأدلّة .
هذا على تقدير عدم القدح فيه بهما ، وإلّا ـ كما هو المشهور في الأول ، وقول جماعة ومنهم الصدوق بل هو الأصل فيه باعتبار متابعة شيخه (٤) ، في الثاني ـ فهي ساقطة بالكلّية .
ولابن أبي عقيل ، فجوز التطهير به اضطراراً (٥) .
ولم نقف على مستنده ، ولعلّه الجمع بين المعتبرة والرواية . وهو ضعيف ، مع أنه خال عن الشاهد .
( وفي طهارة محل الخبث به قولان أصحّهما ) وأشهرهما ( المنع ) مطلقاً ؛ لأصالة بقاء النجاسة ، واشتغال الذمة بالمشروط بإزالته فيه ، والأوامر الواردة بغسل الثوب والبدن والظروف وغيرها بالماء ، فلا تجوز المخالفة ، وتدل على التقييد من هذه الجهة ، فتقيد به الأخبار المطلقة مع التأمل في شمولها لمثل المقام .
ويظهر التقييد من غير هذه الجهة من بعض المعتبرة ، كقوله : « ولا يجزي في البول غير الماء » (٦) وقوله : « كيف يطهّر من غير
____________________
(١) أي : وضوءاً كان أم غسلاً ، اختيارياً أم اضطرارياً . منه رحمه الله .
(٢) الكافي ٣ : ٧٣ / ١٢ ، التهذيب ١ : ٢١٨ / ٦٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤ / ٢٧ ، الوسائل ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ .
(٣) ليست في : « ل » و « ح » .
(٤) قال النجاشي في رجاله : ٣٣٣ . وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسي من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه .
(٥) نقله عنه في المحتلف : ١٠ .
(٦) التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير .