في الكثير منه سواه .
ويدل عليه في القليل منه بعده : فحوى ما دلّ على انفعال قليل المطلق ، وخصوص الخبر : عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، قال : « يهراق مرقها » (١) .
وفي آخر : عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : « يهراق المرق » الحديث (٢) .
( وكلّ ما يمازج ) الماء ( المطلق ولم يسلبه الإطلاق ) عرفاً ( لا يخرجه عن إفادة التطهير ) مطلقاً ( وإن غيّر أحد أوصافه ) خالفه الممازج فيها إجماعاً ، أو وافقه مطلقاً على أظهر الأقوال ؛ لدوران الأحكام مع الاسم . أو مع أكثرية المطلق أو مساواته ؛ لكونهما المناط في الحكم دون الاسم فيجوز التطهير معهما مطلقاً ـ على قول ـ (٣) لأصالة الإِباحة . وهي مع عدم صدق الاسم ممنوعة . وفيه قول آخر (٤) .
وهل الممازجة المذكورة على فاقد الماء المتمكن من تحصيله بها واجبة أم لا ؟
قولان ، أظهرهما الأول ؛ لإِطلاق ما دلّ على لزوم الطهارة الاختيارية ، فلا يتقيد بوجود الماء وعدمه ، فتكون حينئذ مقدمة الوجود ، ولا ريب في وجوبها ولو شرطاً .
وما دلّ على جواز التيمم مع فقد الماء من الآية والسنّة شموله لمثل المقام محل نظر . ولعلّه لتوهم الشمول وظن كون التحصيل شرطاً للوجوب قيل
____________________
(١) الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٢ ، الوسائل ١ : ٢٠٦ أبواب الماء المضاف ب ٥ ح ٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٠ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٨ .
(٣) قال به الشيخ في المبسوط ١ : ٨ .
(٤) وهو عدم جواز استعمال الممزوج في صورة المساواة . قال به ابن البراج في المهذب ١ : ٢٤ .