بالعدم (١) . وهو ضعيف .
ويؤيد المختار المبالغة في تحصيل الماء ولو بالثمن الغالي في الأخبار (٢) .
( وما يُرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر ) مطلقاً من الحدث والخبث ، فضلةً وغسالةً ، بإجماعنا ، والاُصول ، والعمومات ، مع خصوص بعض المعتبرة .
ففي الخبر : « أمّا الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به » (٣) .
وفي آخر : « كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا توضّأ اُخِذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به » (٤) .
ويستفاد من الأول من جهة العموم نفي الكراهة مطلقاً ، فما نقل عن المفيد ـ من القول باستحباب التنزه عنه (٥) ـ لا وجه له .
( وما يُرفع به الحدث الأكبر ) مع خلوه عن النجاسة ( طاهر ) إجماعاً ؛ لأكثر ما تقدم ، والأخبار به مستفيضة ، منها الصحيح : « عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإِناء ، فقال : لا بأس ، هذا ممّا قال الله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » (٦) (٧) .
____________________
(١) انظر المبسوط ١ : ٩ ، وإيضاح الفوائد ١ : ١٨ .
(٢) انظر الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب التيمم ب ٢٦ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧ / ٧١ ، الوسائل ١ : ٢١٠ أبواب الماء المضاف ب ٨ ح ٢ .
(٤) الفقيه ١ : ١٠ / ذ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣١ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب الماء المضاف ب ٨ ح ١ .
(٥) نقله عنه في الذكرى : ١٢ .
(٦) الحج : ٧٨ .
(٧) التهذيب ١ : ٨٦ / ٢٢٥ ، الوسائل ١ : ٢١١ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١ .