ولا دليل عليه من الاخبار ، والإجماع غير معلوم مع وجود القول بالانفكاك . ومضمونه في المقام إجماعي كما عن المعتبر والمنتهى (١) . فسقط الاستدلال به للمقام .
وقيل بالطهارة مطلقاً (٢) ؛ للأصل ، وما سيأتي في الاستنجاء .
وضعفه ظاهر ؛ للخروج عن الأول بما قدّمناه ، وعدم الكلام في الثاني ولكن لا ملازمة بينه وبين المقام ، وهو مخصوص بالاستثناء عمّا تقدّم بالنص والإِجماع .
وقيل بها كذلك مع ورود الماء على النجاسة (٣) ؛ التفاتاً إلى أداء الحكم بالنجاسة إلى عدم طهارة المتنجس أبداً .
وفيه ـ مع كونه أعم من المدّعى ـ منع ؛ لتوقفه على ثبوت المنع من حصول التطهير بالمتنجس مطلقاً ، وليس كذلك ، كيف ؟ ! وحصوله به في بعض المواضع ـ كحجر الاستنجاء والأرض المطهِّرة لباطن القدم مثلاً ـ ممّا لا مجال لإِنكاره . والإِجماع على المنع لم يثبت إلّا في النجس قبله ، وأمّا النجس في أثنائه فلا . وله جواب آخر .
وقيل بها في الولوغ مطلقاً ، وفي الثانية من غسالة الثوب ، وبضدها في الاُولى منها (٤) ؛ التفاتاً فيهما إلى ما تقدّم في دليلي الطهارة والنجاسة مطلقاً .
وهو مع ضعفه في الأول بما تقدّم جار في الشق الثاني ، وكذلك الثاني جار في الشق الأول ، فالتفصيل بقسميه لا وجه له .
ومرجع هذا القول بالنسبة إلى غسالة الثوب إلى أنّ الغسالة كالمحلّ
____________________
(١) المعتبر ١ : ٩٠ ، المنتهى ١ : ٢٤ .
(٢) هو ظاهر الشهيد في الذكرى : ٩ ، وفي المدارك ١ : ١٢٢ جعله أولى .
(٣) كالسيد المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٧٩ .
(٤) قال بها الشيخ في الخلاف ١ : ١٧٩ ، ١٨١ .