الغسالة لخصوص نجاسة كالبول والولوغ مثلاً ؛ لصدق الامتثال ، وعدم تسمية الغسالة بولاً ولا ولوغاً . صرّح بما ذكرناه في الروضة (١) ، ولكن الثاني أحوط (٢) .
وربما أشعر بالمختار هنا مضمرة عيص (٣) ؛ لعدم التعرض فيها بغسل ما أصابته الغسالة مرتين مع التصريح فيها بكونها غسالة البول ، وسيأتي اعتبار المرتين فيه ، بل اكتفي فيها بإطلاق الغسل من دون تفصيل بين كونها من الاُولى أو الثانية .
( عدا ماء الاستنجاء ) للقبل والدبر ـ مطلقاً كما عن الأكثر ، أو من الغسلة الثانية كما عن الخلاف (٤) ـ إجماعاً ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها : الصحيح : عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجي به ، أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : « لا » (٥) .
وظاهره ؛ كنفي البأس عنه في الصحيحين (٦) ، والمروي في العلل في تعليله بأن الماء أكثر من القذر (٧) ؛ الطهارة ، كما هو أظهر القولين في المسألة ، بل عن المنتهى عليه الإِجماع (٨) .
____________________
(١) الروضة البهية ١ : ٦٤ .
(٢) بل لعلّة أظهر عملاً باستصحاب النجاسة وعدم ما يدل حصول الطهارة بالمرة لعدم الأمر اللفظي فيجب الاقتصار على المتيقن حصول التطهير به شرعاً وليس إلّا ما اُجمع عليه وهو قضية هذا القول ، والأمر في رواية عيص وإن كان موجوداً إلّا إنه ضعيف لا جابر له هنا كما لا يخفى . منه رحمه الله .
(٣) المتقدمة في ص : ٦٨ .
(٤) الخلاف ١ : ١٧٩ .
(٥) التهذيب ١ : ٨٦ / ٢٢٨ ، الوسائل ١ : ٢٢٣ أبواب المضاف ب ١٣ ح ٥ .
(٦) الأول : الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٢ ، التهذيب ١ : ٨٥ / ٢٢٣ ، الوسائل ١ : ٢٢١ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ج ١ . الثاني : التهذيب ١ : ٨٦ / ٢٢٧ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٤ .
(٧) علل الشرائع : ٢٨٧ / ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢ .
(٨) حكاه عنه في روض الجنان : ١٦٠ .