والقول الآخر هو العفو عنه من دونها .
ولا ثمرة بينهما . . إلّا ما صرّح به بعضهم من جواز التطهير به على الأول دون الثاني (١) ، وفي المعتبر والمنتهى (٢) الإِجماع على عدم رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقاً ، فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة به ثانياً . والأصح الجواز ؛ لما تقدّم ، مع الأصل والعمومات ، مضافاً إلى أصالة بقاء المطهرية مطلقاً ، خرج ما خرج وبقي الباقي .
ويعتبر فيه مطلقاً عدم العلم بتغييره بالنجاسة ووقوعه على نجاسة اُخرى خارجة ولو من السبيلين . ووجهه واضح .
وربما اعتبر اُمور اُخر ، كعدم انفصال أجزاء من النجاسة متميزة مع الماء ، وعدم سبق اليد محل النجو على الماء . وهو أحوط .
( ولا ) يجوز ( أن يغتسل بغسالة الحمّام ) وهي الجِيّة (٣) ، وفاقاً لأكثر الأصحاب ، بل عليه الإِجماع في كلام بعضهم (٤) ؛ لأصالة بقاء التكليف ، وللروايات المنجبرة ضعفها بالشهرة .
مع أنّ فيها الموثّق المروي في العلل : « إياك أن تغتسل من غسالة الحمّام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم ، فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » (٥) .
ويستفاد منه ـ كبواقي الروايات ـ أن العلّة في المنع عن الغسل النجاسة ،
____________________
(١) انظر روض الجنان : ١٦٠ .
(٢) المعتبر ١ : ٩٠ ، المنتهى ١ : ٢٤ .
(٣) بالكسر وتشديد الياء : مستنقع الماء . مجمع البحرين ١ : ٩٣ .
(٤) كما في السرائر ١ : ٩١ .
(٥) علل الشرائع : ٢٩٢ / ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٠ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٥ .