( و ) تكره أيضاً الطهارة ( بماء اُسخن بالنار في غسل الأموات ) إجماعاً ، كما عن الخلاف والمنتهى (١) ؛ للنصوص ، منها الصحيح : « لا يسخن الماء للميت » (٢) وفي الحسن : « لا يقرب الميت ماءً حميماً » (٣) .
إلّا مع الحاجة ، كشدة البرد المتعذر أو المتعسر معه التغسيل او إسباغه على ما قيل (٤) ؛ للرضوي : « ولا يسخن له ماء إلّا أن يكون بارداً جداً فتوقى الميت ممّا توقى [ منه ] نفسك » (٥) ورواه في الفقيه مرسلاً (٦) .
وينبغي الاقتصار في السخونة على ما تندفع به الضرورة ، ذكره المفيد وبعض القدماء (٧) ، وفي آخر الرضوي المتقدم : « ولا يكون حارّاً شديداً وليكن فاتراً » .
وربما يلحق بالضرورة إسخانه لتليين أعضائه وأصابعه . وربما يستفاد من بعض العبارات تجويزه لذلك من دونها ؛ لخروجه عن الغسل .
وهو محجوج بإطلاق النصوص المانعة من دون تعليق للكراهة على التغسيل ، مع ظهور التعليل في الرضوي المتقدم فيه .
وبما ذكر ظهر ما في الإِلحاق . فتأمّل .
____________________
(١) الخلاف ١ : ٦٩٢ ، المنتهى ١ : ٤٣٠ .
(٢) الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب الماء المضاف ب ٧ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٩ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٢ .
(٤) كما في كشف اللثام ١ : ٣٣ .
(٥) فقه الرضا « عليه السلام » : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٧٤ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ١ وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : به ، وما أثبتناه من المصادر .
(٦) الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٥ .
(٧) المفيد في المقنعة : ٨٢ : وحكاه عن والد الصدوق في كشف اللثام ١ : ٣٣ ؛ والشيخ في الخلاف ١ : ٦٩٢ ، والقاضي في المهذب ١ : ٥٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٦٥ .