كافٍ ولو قلنا بعدمها .
لكن عن المقنع : المنع عن الوضوء والشرب من سؤرها مطلقاً (١) .
وهو جيد ، لكن لا على إطلاقه ، بل على التفصيل المتقدم لو لم ينعقد الإِجماع على خلافه . فتأمل .
وربما اُلحق بها كل من لا يؤمن ، كما عن الشيخين والحلّي والبيان والمصنف في الأطعمة (٢) ؛ للاحتياط ، وفحوى الأخبار الناهية عن سؤرها ، وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون خبر عيص . وهو غير بعيد .
كسؤر الحمير والخيل والبغال على المشهور ؛ للموثق : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه ؟ فقال : « أما الإِبل والبقر والغنم فلا بأس » (٣) وقريب منه غيره (٤) .
ولولا الشهرة وتجويز المسامحة في أدّلة الكراهة لكان القول بنفيها في غاية القوة ؛ للمعتبرة المستفيضة التي أكثرها صحاح وموثقة ، ومع ذلك صريحة الدلالة ، ففي الصحيح : عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإِبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، ولم أترك شيئاً إلّا سألته عنه ، فقال : « لا بأس » الحديث (٥) .
____________________
(١) المقنع : ١٣ ، قال فيه : ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض . وأمّا المنع عن الشرب فقد نقله عن المقنع في كشف اللثام ١ : ٣١ .
(٢) المفيد في المقنعة : ٥٨٤ ، الطوسي في النهاية ٥٨٩ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٢٣ ، البيان : ١٠١ اطعمة الشرائع ( ٣ : ٢٢٨ ) وفيه : يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات .
(٣) الكافي ٣ : ٩ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٦ بتفاوت يسير ، الوسائل ١ : ٢٣٢ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٣ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٧ ، الوسائل ١ : ٢٣٢ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٤ .