وكسؤر الدجاجة ، كما عن الشيخ مطلقاً (١) ، وعن المصنف في المعتبر في الجملة (٢) ؛ لعلّةٍ ضعيفة في مقابلة الأصل والمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « لا بأس بأن يتوضأ ممّا يشرب منه ما يؤكل لحمه » (٣) .
وفي معناه الموثق (٤) .
وفي مثله : عن ماء شربت منه الدجاجة قال : « إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذراً توضأ منه واشرب » وقال : « كلّ ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشرب » (٥) .
وفي الخبر : « فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير » (٦) .
ومع هذا فالكراهة غير بعيدة بالنظر إلى المسامحة وفحاوي المعتبرة في الحائض المتهمة . فتأمّل .
( عدا الكلب ) في الجملة ( والخنزير والكافر ) وتفصيل الكلام فيها يأتي في بحث أحكام النجاسات .
( وفي ) طهارة ( سؤر ما لا يؤكل لحمه ) أم نجاسته ( قولان ) الأشهر : الأول مع الكراهة .
تمسكاً في الأول بالأصل والعمومات والمعتبرة الواردة بطهارة كثير مما
____________________
(١) انظر المبسوط ١ : ١٠ .
(٢) قال في المعتبر ١ : ١٠٠ : قال في المبسوط : يكره سؤر الدجاج على كل حال ، وهو حسن إن قصد المهملة ، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة .
(٣) الكافي ٣ : ٩ / ١ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأرسآر ب ٥ ح ١ ، بتفاوت يسير .
(٤) الكافي ٣ : ٩ / ٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢ .
(٥) الفقيه ١ : ١٠ / ٨ رواه مرسلاً ، التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٤ .
(٦) الكافي ٣ : ٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٥٩ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٤ .