لعين ما تقدم . خلافاً لمن شذّ (١) ، ودليله غير واضح .
( وكذا ) الكلام ( فيما أكل الجِيَف مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة ) . والجلّال . وما تقدّم من الخبر في الباز والصقر والعقاب كالصريح في رفع المنع في الأول واختصاصه بوجود أثر الدم خاصة ، ومع ذلك فدليل المنع فيهما غير واضح ، فخلاف من شذّ (٢) ، ضعيف .
( والطهارة في الكل ) لما ذكرنا ( أظهر ) وإن كره ، لما تقدّم .
( وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما النجاسة ) .
تقدّم الكلام في المقام في مسألة القليل الراكد . وربما أشعر كلام المصنف بالطهارة ، وهو ضعيف (٣) .
( ولو نجس أحد الإِناءين ) مثلاً واشتبه بالآخر ( ولم يتعين اجتنب ماؤهما ) إجماعاً ، كما عن صريح الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة ونهاية الإِحكام للعلّامة والمختلف وظاهر السرائر (٤) .
ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما .
وللموثقين : عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : « يهريقهما ويتيمم » (٥) .
____________________
(١) و (٢) حكاهما عن ابن الجنيد في المختلف : ١٢ .
(٣) راجع ص ٢٣ .
(٤) الخلاف ١ : ١٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، المعتبر ١ : ١٠٣ ، التذكرة ١ : ١٠ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٤٨ ، المختلف : ١٦ ، السرائر ١ : ٨٥ .
(٥) الأول : الكافي ٣ : ١٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٨ ، الوسائل ١ : ١٥١ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢ .
الثاني : التهذيب ١ : ٢٤٨ / ٧١٢ ، الوسائل ١ : ١٥٥ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٤ .