ولا كذلك لو اشتبه بالإِناء المشكوك في نجاسته من حيث الشك في ملاقاته النجاسة ؛ لجواز الاستعمال به ـ للأصل ـ فاستعمال المشتبه به أولى .
ولا ريب فيما ذكرناه ، بل ولا خلاف . ولكن في ثبوت نجاسته بظن الملاقاة مطلقاً ، أو بشرط كونه معتبراً شرعاً ، أو العدم مطلقاً أقوال ، أقواها : الأخير ، وأحوطها : الثاني ، وفي الأول احتياط .
( وكلّ ماء حكم بنجاسته ) شرعاً ولو بالاشتباه بالنجس ( لم يجز استعماله ) في الطهارة مطلقاً والشرب اختياراً إجماعاً ؛
والمراد بعدم الجواز بالنسبة إلى الأخير مطلقاً التحريم قطعاً ؛
وكذا بالنسبة إلى الأول مع اعتقاد حصولها به ؛ لاستلزامه التشريع المحرم . ومع عدمه فالظاهر عدمه ، بل المراد منه حينئذ عدم الاعتداد به ؛ إذ لا دليل للمعنى الأول هنا .
( ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم ) لدفع الضرورة هنا به . بخلاف ما لو اضطر معه إلى شربه ؛ لعدم المندوحة عنه ، وعدم اندفاعها إلّا به .