والمعتاد للريح هو الدبر ، فلا يوجبه الخارج منه من القبل مطلقاً ، وفاقاً للمنقول عن السرائر والمهذّب والمنتهى والبيان (١) ؛ لما تقدّم .
وعن التذكرة القطع بنقض الخارج منه من قبل المرأة (٢) ، واستقر به في المعتبر والذكرى (٣) مع الاعتياد . ولم نقف على مستندهما .
( والنوم الغالب على الحاستين ) السمع والبصر ( تحقيقاً أو تقديراً ) مطلقاً ، إجماعاً كما في التهذيب وعن الانتصار والناصريات والخلاف (٤) ، وللصحاح المستفيضة ، وبعضها صريح في الإِطلاق .
ففي الصحيح : « من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء » (٥) .
وفي آخر : « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش أو على أي الحالات فعليه الوضوء » (٦) .
وما سواها من الروايات المنافية (٧) ـ مع شذوذها وضعفها ـ محمولة على الخفقة أو التقية ، كما يشعر به بعضها . وحصر الناقض فيما يخرج من السبيلين (٨) إضافي بالنسبة إلى ما يخرج وليس بحقيقي إجماعاً . ونسبة المخالفة
____________________
(١) السرائر ١ : ١٠٧ ، المهذب ١ : ٤٩ ، المنتهى ١ : ٣٢ ، البيان : ٤٠ .
(٢) التذكرة ١ : ١١ .
(٣) المعتبر ١ : ١٠٨ ، الذكرى : ٢٦ .
(٤) التهذيب ١ : ٥ ؛ وانظر الانتصار : ٣٠ والناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٦ ، والخلاف ١ : ١٠٩ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٧ / ١٥ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٩ .
(٦) التهذيب ١ : ٦ / ٣ ، الاستبصار ١ : ٧٩ / ٢٤٧ ، الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٣ .
(٧) انظر الوسائل ١ : ٢٥٤ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ الاحاديث ١١ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ .
(٨) انظر الوسائل ١ : ٢٤٩ ابواب نواقض الوضوء باب ٢ الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ .