وفي حكمه الإِغماء والجنون والمزيل للعقل مطلقاً بإجماع المسلمين كما في التهذيب (١) ، وبلا خلاف بين أهل العلم كما عن المنتهى (٢) ، وفي الخصال : إنه من دين الإِمامية (٣) ، وفي الصحيحين (٤) المعلّق فيهما الحكم بالنقض في النوم على ذهاب العقل دلالة عليه .
وعن بعض الكتب عن مولانا الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام : « إنّ المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء » (٥) .
وربما استدل ببعض الصحاح (٦) ، ولا دلالة [ له ] (٧) عليه . وبالتنبيه المستفاد من الصحاح في النوم ، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالإِغماء والسكر والجنون بطريق أولى ، وهو كما ترى .
( والاستحاضة القليلة ) الغير المثقبة للكرسف ، على الأشهر الأظهر ؛
____________________
(١) التهذيب ١ : ٥ .
(٢) المنتهى ١ : ٣٤ .
(٣) لم نعثر عليه في الخصال ، وقال في الأمالي في بيان دين الإِمامية : لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني والنوم إذا ذهب بالعقل . الأمالي : ٥١٤ .
(٤) الأول :
الكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ، الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧ ، التهذيب ١ : ٩ / ١٥ ، الوسائل ١ : ٢٤٩ أبواب نواقض الوضوء ب ٢ ح ٢ .
الثاني :
التهذيب ١ : ٦ / ٤ ، الاستبصار ١ : ٧٩ / ٢٤٥ ، الوسائل ١ : ٢٥٢ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٢ .
(٥) دعائم الاسلام ١ : ١٠١ ، المستدرك ١ : ٢٢٩ أبواب نواقض الوضوء ب ٢ ج ٤ .
(٦) وهي صحيحة معمر بن خلّاد ، استدلّ بها الشيخ في التهذيب ١ : ٩ / ١٤ . انظر الوسائل ١ : ٢٥٧ أبواب نواقض الوضوء ب ٤ ح ١ .
(٧) أضفناه لاستقامة المتن .