للصحاح .
خلافاً للعماني ، فلم يوجب بها وضوءاً ولا غسلاً (١) .
وللإِسكافي فأوجب بها غسلاً واحداً في اليوم والليلة (٢) .
وهما ضعيفان ، كما سيأتي تحقيقه في محلّه إن شاء الله .
( وفي ) إيجاب ( مسّ باطن الدبر أو باطن الإِحليل ) للوضوء ، وكذلك المذي ـ بالتسكين ـ وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ، وكذا في التقبيل .
( قولان ) الأشهر ( الأظهر : العدم ) للأصل ، والإِجماع المحكي عن التذكرة ونهاية الإِحكام للعلّامة (٣) ، والصحاح المستفيضة ، ومثلها من المعتبرة ، عموماً وخصوصاً .
ففي الصحيح : « ليس في القبلة ولا مسّ الفرج ولا الملامسة وضوء » (٤) .
وفيه في المذي ينقض الوضوء ؟ قال : « لا » (٥) .
وفي المرسل كالصحيح : « ليس في المذي من الشهوة ولا من الإِنعاظ ولا من القبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد » (٦) .
خلافاً للإِسكافي في الجميع ، مقيداً للأخيرين ؛ بكونهما عن شهوة (٧) ،
____________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٤٠ .
(٢) نقله عنه في المختلف : ٤٠ .
(٣) التذكرة ١ : ١١ ، نهاية الإِحكام ١ : ٧٤ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٣ / ٥٩ ، الوسائل ١ : ٢٧٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ج ٣ .
(٥) التهذيب ١ : ١٧ / ٤٠ ، الاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٣ ، الوسائل ١ : ٢٧٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ٥ .
(٦) التهذيب ١ : ١٩ / ٤٧ ، الاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠٠ ، الوسائل ١ : ٢٧٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٢ .
(٧) حكاه عنه في المختلف : ١٧ .