المخصص سيما بعد ملاحظة ما ذكرناه .
وإشعار بعض الحسان بالكراهة بمجرده غير صالح لصرف ظواهر المستفيضة إليها ، سيّما مع عدم التكافؤ .
والحسن ـ المتضمن لبناء الكنيف مستقبل القبلة في منزل مولانا الرضا عليه السلام (١) ـ مع عدم تكافئه لما تقدّم غير واضح الدلالة علىٰ جواز الاستقبال ، مضافاً إلىٰ قوة احتمال بناء بابه إليها .
فسقط حجج القول بالجواز مع الكراهة مطلقاً ، كما ربما نسب إلى المقنعة (٢) ، أو في البنيان خاصة كما نسب إلى سلّار (٣) .
( ويجب غسل ) ظاهر ( مخرج البول ) لا باطنه إجماعا ( ويتعيّن الماء لإِزالته ) فلا يجزي غيره مطلقاً (٤) ، بإجماعنا المحكي عن جماعة (٥) ، والصحاح المستفيضة .
منها : « ولا يجزي من البول إلّا الماء » (٦) .
ومنها : الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلّى قبل غسله من دون استفصال ، ففي الصحيح في التارك لغسله : « بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه » (٧) .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٣ ، الوسائل ١ : ٣٠٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٧ .
(٢) نسبه إلى المقنعة في المختلف : ١٩ ، وهو في المقنعة : ٤١ .
(٣) نسبه إلى سلّار في المختلف : ١٩ ، وهو في المقنعة : ٣٢ .
(٤) ولو حال الاضطرار ، نبّه بذلك على رد ما يستفاد من عبارة الشرائع من إجزاء غيره مع الضرورة وعدم القدرة . منه رحمه الله . .
(٥) منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٢٤ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ١٦ .
(٦) التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٢ .
(٧)
التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نوقض
الوضوء
=