فيه الطهارة . ولو كان مجرّد زوال العين فيها كافياً لعرى الأمر فيها بذلك عن الفائدة ، لعدم استعمال شيء منها في مشروط بالطهارة ، ولاُشير في خبر منها بكفاية التمسح . فتأمّل .
وصرف الحيلة في الموثق إلى دفع اليقين بنقض الوضوء السابق بالبلل الذي يحس به بعد التمسح بفرض كون البلل المحسوس من الريق دون المخرج ، ضعيف .
أولاً : بعدم التعرض للوضوء وعدم الاستبراء فيه .
وثانياً : بأولوية الجواب بالاستبراء حينئذ من الأمر بالحيلة المزبورة .
وثالثاً : بعدم المنافاة بين حصول هذه الحكمة وبين القول بتعدي النجاسة فجعله لذلك دليلاً لعدم تعديها فاسد بالبديهة .
ورابعاً : بأن هذا الاحتمال بعد تسليمه ليس بأولى ممّا ذكرناه من الاحتمال ، فترجيحه عليه وجعله دليلاً غير واضح .
وبالجملة فشناعة هذا التوهم أظهر من أن يبيّن .
( وأقلّ ما يجزئ ) من الماء هنا ( مِثْلا ما على الحشفة ) على الأشهر ؛ للخبر (١) . وضعفه ـ لو كان ـ بالشهرة قد انجبر ، وإلّا فهو حسن على الأظهر ، وهو حجة في نفسه على الأصح ، والعمل عليه متعيّن كيف كان .
والأظهر في تفسيره كون المراد بالمثلين الكناية عن الغسلة الواحدة ، بناءً على اشتراط الغلبة في المطهِّر ، وهو لا يحصل بالمثل .
وبه يظهر وجه القدح في تفسيره بالغسلتين (٢) ، وما قيل في دفعه تكلُّف مستغنى عنه .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٩ ، الوسائل ١ : ٣٤٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٥ .
(٢) كما في الذكرى : ٢١ ، وجامع المقاصد ١ : ٩٤ .