ومنه يظهر كون النزاع بين المشهور وبين من قال بكفاية مسمّىٰ الغسل ـ تمسكاً بالأصل والإطلاقات ـ لفظياً ، كما نقل التصريح به عن البيان (١) .
إلّا أن يقال بحصول الثمرة فيما إذا تحقّق المسمّى بالمثل ونصفه ، فظاهر القول الأخير كفايته ، وظاهر الأول العدم تمسّكاً بالخبر .
هذا ، والقول بالغسلتين إن لم نقل بقوّته فلا ريب في أنه أحوط ؛ للشبهة ، وللأخبار الآمرة بالمرّتين في غسله من الجسد (٢) ؛ والثلاث أكمل ، للصحيح : « كان يستنجي من البول ثلاث مرّات » (٣) .
( و ) كذا يتعيّن ( غسل ) ظاهر ( مخرج الغائط ) لا باطنه إجماعاً ؛ للموثق : « إنما عليه ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها » (٤) وفي معناه الصحيح (٥) .
( بالماء ) إن تعدّى الخارج إلى محل لا يعتاد وصوله إليه ، ولا يصدق اسم الاستنجاء على إزالته ، إجماعاً كما عن المعتبر (٦) ؛ للخبر « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة » (٧) .
وكذا مع استصحاب نجاسة خارجية مع الخارج على الأحوط بل الأقوى ، صرّح به شيخنا في الذكرى (٨) .
____________________
(١) البيان : ٥٠ .
(٢) الوسائل ١ : ٣٤٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ الأحاديث ١ و ٤ و ٩ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٦ ، الوسائل ١ : ٣٤٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٦ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ ، الوسائل ١ : ٣٤٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٩ ح ٢ .
(٥) الكافي ٣ : ١٧ / ٣ ، الفقيه ١ : ٢١ / ٦٠ ، التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٨ ، الاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٦ ، الوسائل ١ : ٣٤٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٩ ح ١ .
(٦) المعتبر ١ : ١٢٨ .
(٧) المعتبر ١ : ١٢٨ .
(٨) الذكرى : ٢١ .