( وحدّه : الإِنقاء ) كما في الحسن : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : « لا ، حتى ينقى ماثمّة » (١) .
وربما فسّر بزوال العين والأثر (٢) . والمراد به على الأظهر : الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار ، لا اللون ـ كما توهّم ـ لدلالته على بقاء العين (٣) ؛ لمنع الدلالة أوّلاً ، ثمّ منع كون تلك العين الباقية على تقدير تسليمها غائطاً ثانياً ، والنقض بعدم البأس بلون الدم بعد إزالة عينه ـ كما في الخبر المعتبر ـ (٤) ثالثاً .
ولا عبرة بالرائحة الباقية على المحل أو اليد خاصة إجماعاً كما حكي (٥) ؛ للأصل ، ولذيل الحسن المتقدم ، قال : فإنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها » .
وربما حد بالصرير وخشونة المحل حتى يصوت (٦) . وهو كما ترى .
( وإن لم يتعدّ المخرج تخيّر ) في التطهير ( بين الماء والأحجار ) إجماعاً ؛ للمعتبرة المستفيضة (٧) .
وكذا غيرها من الأجسام الطاهرة المزيلة للعين ، على الأشهر الأظهر ، بل عن الخلاف عليه الوفاق (٨) ؛ لعموم الحسن السابق ، والموثق (٩) ، والنبوي :
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٧ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ١ .
(٢) كما في المبسوط ١ : ١٦ ، والسرائر ١ : ٩٧ .
(٣) انظر التنقيح ١ : ٧٢ .
(٤) الكافي ٣ : ٥٩ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠٠ ، الوسائل ٢ : ٣٦٩ أبواب الحيض ب ٥٢ ح ١ .
(٥) حكاه صاحب المدارك ١ : ١٦٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨ .
(٦) حكاه عن سلّار في المختلف : ٢٠ .
(٧) الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ .
(٨) الخلاف ١ : ١٠٦ .
(٩) التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٥ .