« إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار ، أو بثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب » (١) .
وخصوص الصحاح في الكرسف والمدر والخرق والخزف (٢) ، وإشعار الأخبار الناهية عن العظم والروث (٣) به .
خلافاً للإِسكافي في الآجر والخزف (٤) . وما تقدّم حجة عليه .
ولسلّار فيما ليس أصله أرضاً (٥) ، وفسّر في البيان بما ليس بأرض ولا نبات (٦) . وهو أحوط .
( ولا يجزئ أقلّ من ثلاثة أحجار ) أو ما قام مقامها إذا لم يحصل النقاء به إجماعاً .
( ولو نقى بما دونها اعتبر الإِكمال ثلاثاً ) وجوباً على الأشهر الأظهر .
لاستصحاب النجاسة ، والاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة ونحوها على القدر المجمع عليه ، وورود الأمر بالتثليث والنهي عمّا دونه في العامية (٧) المنجبرة بالشهرة والاُصول المتقدمة ، والصحيحين المتضمنين لجريان السنّة به (٨) ، كالمرسل : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار » (٩) مع إطلاق الإِجزاء عليه في أحدهما ، وخبر
____________________
(١) انظر الخلاف ١ : ١٠٦ بتفاوت يسير ، وسنن البيهقي ١ : ١١١ .
(٢) و (٣) انظر الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ .
(٤) نقله عنه في الذكرى : ٢١ .
(٥) كما في المراسم : ٣٢ .
(٦) البيان : ٤٢ .
(٧) سنن البيهقي ١ : ١٠٢ .
(٨) الأول : التهذيب ١ : ٤٦ / ١٢٩ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٣ .
الثاني : التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١ .
(٩) التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٠ ، الوسائل ١ : ٣٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٤ .