٢٤ ـ لو غاب الزوج عن الزوجة غيبة طويلة وانقطع خبره عنها بحيث لم يعلم موته ولا حياته ، وادّعت الزوجة حصول العلم بموته فلا يجوز لمن أراد أن يتزوّجها الاكتفاء بقولها ، ولا يجوز للوكيل عنها الاكتفاء بقولها وإنشاء العقد ، والأحوط وجوباً أن لا يتزوّجها إلاّ من لم يطّلع على حالها ولم يعلم أنّه كان لها زوج وقد فقد.
في أولياء العقد
١ ـ الجدّ له الولاية ولا يشترط في ولايته حياة الأب ولا موته ، ومع وجود الأب يكون كلّ من الأبّ والجدّ مستقلا في ولايته ، فلو زوّج الجد الصغيرة ـ الذي هو ولي عنها ـ فلم يبق محلّ لتزويج الأب لها ، وإن زوّجها الأبّ من شخص وزوّجها الجدّ من شخص آخر وعلم السابق منهما أنّه الجدّ مثلاً كان عقده هو المقدّم ويلغى عقد الأب ، وإن عُلم تقارنهما في الزمن قدّم عقد الجد ولغي عقد الأب.
وأمّا إذا لم يعلم الحال واحتمل أنّ أحدهما سابق على الآخر ، أو احتمل التقارن فيما بينهما ـ سواء علم تاريخ أحد العقدين وجهل الآخر أم جهل التاريخين معاً ـ فيعلم إجمالاً بكون الصغيرة زوجة لأحد الشخصين أجنبيّة عن الآخر فلا يصح تزويجها بغيرهما ، كما أنّه ليس للغير أن يتزوّجها.
وأمّا حالهما بالنسبة إليها ، وحالها هي بالنسبة إليهما فلا تُترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما ، ولو بأن يطلّقها أحدهما ويجدّد الآخر نكاحها.
٢ ـ يشترط في صحّة تزويج الأبّ والجدّ لمن هو وليّ عنه بأن يكون عقدهُ خالياً من إيصال المفسدة إليه ، والأحوط استحباباً مراعاة المصلحة ، وإن كان التزويج مؤدّياً للمفسدة يكون العقد فضوليّاً ، فيكون حال الولي كحال الأجنبي فتتوقّف حينئذٍ صحّة العقد على إجازة من عُقد له بعد بلوغه أو إفاقته من الجنون ، والضابط