واليائسة فلا موضوع لوجوب الصبر.
٩ ـ إذا عقد من له زوجات ثلاث على زوجتين اثنتين مرتّباً ـ أي بالتوالي لا بعقد واحد ـ بطل عقد الثانية ، وأمّا لو عقد عليهما معاً في وقت واحد فالعقد باطل.
١٠ ـ يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات إذا كان عقد عليهن بالعقد المؤقت ، وان كان عنده أربع زوجات دائميّات.