١ ـ الأحوط وجوباً ترك زواج المسلم من المجوسيّة حتّى لو كان الزواج مؤقتاً ، وأما الصابئة فلم يعرف حقيقة دينهم ، وقد يقال : إنّهم على قسمين : الصابئة الحرّانيين وهم الوثنية فلا يجوز الزواج منهم ، والصابئة المندلائيين : وهم طائفة من النصارى فيكون حكمهم حكم النصارى ، هذا إذا ثبت كونهم منهم ، وان لم يثبت فالأحوط وجوباً ترك الزواج منهم مطلقاً من أي فرقة كانوا.
٢ ـ لو كان عنده زوجة مسلمة فلا يجوز له أن يتزوّج بالكتابيّة حتّى مؤقتاً إلاّ بإذنها ، بل الأحوط وجوباً ترك التزويج مؤقتاً حتّى مع إذن المسلمة.
٣ ـ لو كان عنده أكثر من أربع زوجات غير كتابيات وأسلم على هذه الحالة وأسلمنّ معه أيضاً فيختار أربعاً منهنّ وينفسخ نكاح الأُخريات ، ولو أسلم وعنده أربع زوجات كتابيّات بقي معهنّ على النكاح وثبت عقده الأوّل ولم يبطل ، ولو كن أكثر اختار أربعاً وبطل عقد الباقي.
٤ ـ إذا ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو عن فطرة ـ وقد مرّ بيان معنى هذين النوعين من الارتداد ـ فان كان الارتداد قبل الدخول بها ، أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها وليس عليها عدّة ، وأمّا إن كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق ، وتوقّف بطلان نكاحها عل انقضاء العدّة ، فإذا رجع المرتد عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله ، والاّ انكشف بطلانه من حين الارتداد.
٥ ـ إذا ارتدّ الزوج عن فطرة ـ حرمت عليه زوجته ، ووجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة ، والأحوط لزوماً ثبوت الحكم لها حتّى إذا كانت يائسة أو صغيرة أو غير مدخول بها ، وأمّا إذا رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة فالأحوط لزوماً عدم ترتّب