مسائل تتعلّق بالزواج
١ ـ لا يتشرط في صحة الزواج تمكّن الزوج من النفقة ـ نعم لو زوّج الولي البنت الصغيرة بغير القادر على الإنفاق عليها وكان في ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة من دون مزاحمة تلك المفسدة لمصلحة غالبة عليها ، وقع العقد فضولياً فيتوقّف على إجازتها بعد كمالها.
٢ ـ القدرة على الإنفاق وإن لم تكن شرطاً في صحة العقد ولا في لزومه ، فلا يثبت الخيار (١) للمرأة لو تبيّن عدم تمكّن الزوج منها حين العقد ، فضلاً عمّا لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة بعد ذلك ، ولكن لو دلّس الرجل نفسه على المرأة وأظهر نفسه بأنّه غنيّ قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ وقع العقد مبنيّاً عليه ، ثمّ تبيّن خلافه ثبت الخيار لها ، فضلاً عمّا لو ذكر اليسار والقدرة على الإنفاق بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقد ثمّ تبيّن عدمه.
٣ ـ يصح نكاح المريض بالمرض المتصل بموته بشرط الدخول ، فإذا مات ولم يدخل بها بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ولا عدّة عليها بعد موته ، وكذا لو ماتت المرأة في أيام مرض زوجها ـ المتصل بموته ـ قبل أن يدخل بها فإنّه يبطل نكاحها.
__________________
(١) اي ليس لها أن تختار البقاء على العقد أو فسخه لأن هذا المورد ليس من الموارد التي يثبت فيها الخيار.