الزواج المؤقت
إباحة المتعة
قال الله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١).
جاء في تفسير هذه الآية الكريمة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المتعة ؟ فقال : « نزلت في القرآن » ، وتلا هذه الآية الكريمة (٢).
وفي عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون : « محض الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال ـ : وتحليل المتعتين اللّتين أنزلهما الله في كتابه ، وسنّهما رسول الله صلىاللهعليهوآله : متعة النساء ، ومتعة الحجّ » (٣).
ولكننا ـ مع الأسف ـ نرى البعض ممّن يتخذها غاية لا وسيلة ، ويستغلّ هذا الأمر المشروع لأجل أغراضه الشخصيّة ، ولذا نرى أئمتنا عليهمالسلام قد وضعوا لهذا الأمر ضوابط وشرائط ينبغي للمؤمن تطبيقها.
فقد جاء عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة فقال : « هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها
__________________
(١) النساء ٤ : ٢٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢١ : ٥ ، الحديث١.
(٣) وسائل الشيعة ٢١ : ٩ ، الحديث ١٥.