شروط المطلَّقة
يشترط في المطلَّقة اُمور :
الأمر الأوّل : أن تكون زوجة دائمة ، فلا يصحّ طلاق المتمتَع بها ، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذلها لها بأن يقول الرجل : ( وهبتك مدّة المتعة ) ، ولا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الإشهاد والخلوّ عن الحيض والنفاس وغيرهما.
الأمر الثاني : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، فلا يصح طلاق الحائض ولا النفساء ، والمراد بهما ذات الدمين ـ أي دم الحيض والنفاس ـ فعلاً ، فلو نقيتا من الدمين ولمّا تغتسلا ـ أي قبل أن تغتسلا ـ من الحدث صحّ طلاقهما. وأمّا الطلاق الواقع في النقاء المتخلّل بين دمين من حيض أو نفاس واحد ، فلا يترك الاحتياط فيه بالاجتناب عنها ، وتجديد طلاقها بعد تحقّق الطهر ، أو مراجعتها ثمّ تطليقها.
وتستثنى من اعتبار الطهر ـ أي اشتراطه في طلاق المرأة ـ موارد :
أولا ـ أن لا تكون مدخولاً بها ، فيصح طلاقها وإن كانت حائضاً.
ثانياً ـ أن تكون مستبينة الحمل ـ أي قد ظهر حملها وصار معلوماً ـ فإنّه يصحّ طلاقها وإن كانت حائضاً بناءً على اجتماع الحيض والحمل ، كما مرّ في كتاب الطهارة.
مسائل متفرقة في شروط المطلقة
١ ـ لو طلّق زوجته غير مستبينة الحمل وهي حائض ، ثمّ علم أنّها كانت حاملاً وقتئذٍ بطل طلاقها ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط فيه ولو بتطليقها ثانياً ، أي يطلّقها