المواقعة ، ولو طلّقها مع الإخلال بأحد الشرطين المذكورين لم يحكم بصحة الطلاق إلاّ إذا تبيّن وقوعه في طهر لم يجامعها فيه.
٩ ـ إذا واقعها في حال الحيض عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لا بدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، لأنّ ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة ، لا مجرّد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
١٠ ـ إذا طلّق زوجته اعتماداً على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صحّ الطلاق ظاهراً ، وأمّا صحته واقعاً فتتّبع تحقّق الشرط واقعاً.
١١ ـ إذا أخبرت الزوجة أنّها طاهرة فطلّقها الزوج أو وكيله ، ثمّ أخبرت أنّها كانت حائضاً حال الطلاق لم يقبل خبرها إلاّ بالبيّنة ـ أي مع إقامة الشهادة من عدلين ـ ويكون العمل على خبرها الأوّل ـ أي كونها طاهرة ـ ما لم يثبت خلافه.
١٢ ـ إذا طلَّقها ثمّ ادّعت بعده أنّ الطلاق وقع في حال الحيض ، وأنكره الزوج ، كان القول قوله مع يمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر.
الأمر الرابع : تعيين المطلَّقة ، بأن يقول : ( فلانة طالق ) أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : ( زوجتي طالق ) صحّ ، ولو كانت له زوجتان أو أكثر وقال : ( زوجتي طالق ) ، فإن نوى معيّنة منهما أو منهنّ صحّ وقُبل تفسيرة من غير يمين ، وإن نوى غير معيّنة بطل على الأقوى.
شروط الطلاق
١ ـ يشترط في صحة الطلاق أُمور :
الأمر الأوّل : الصيغة الخاصّة ، وهي قوله : ( أنتِ طالق ) ، أو ( فلانة طالق ) ، أو